عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
281
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وإن عاش ثم نزي فيه فمات ، فليحلف سيده يمينا واحدة لمات منها ، وتصير قيمته في رقبة العبد الجارح ، فيفديه سيده أو يسلمه ، قال المغيرة ، وإن شاء اقتصر على طلب الشبحة دون النفس ، ولا يحلف فيفديه بها السيد أو يسلمه ، وإن طلب يمين سيد الجارح أن العبد لم يمت من الشجة فذلك له ، وإن حلف برئ إلا من الشجة ، وإن نكل أسلم عبده أو فداه بقيمة العبد الميت ، ولو أقر العبد إن منها مات ، فلسيد الميت قتله ، فإن استحياه كان لسيده افتداؤه أو إسلامه ، وإذا أقام شاهدا أن حرا أوضح عبدا ، حلف معه سيد العبد دون العبد ، واستحق أرش ذلك ، فإن نكل حلف الحر وبرئ ، فإن نكل ودى الأرش فبرئ ، ثم قال سحنون في المجلس قال المغيرة ، إذا شهد شاهد على عبد أنه قطع يد عبد آخر ، فإن طلب سيده القصاص حلف العبد ، واقتص له ، وإن أراد السيد العقل حلف السيد وأخذه ، وقال مالك ، يحلف السيد في الوجهين ، وكذلك روى عنه ابن القاسم ، إذا أقام شاهدا في جرم عبده عمدا أو خطاً ، أن السيد يحلف . . . وروى ابن وهب عنه مثله في الخطأ . . . / وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) ، مثل قول المغيرة ، قال ابن القاسم في رواية عيسى ، وإذا أقام شاهدين على ما أصاب له عبده من موضحة أو منقلة ، فعاش أياما ثم مات ، فأبى أن يحلف أنه مات منها فله على عاقلة الجاني قيمة الجرح بلا يمين ، ولا يستحق فيه العبد إلا باليمين ، قال بعض الناس بغير يمين ولا أداء ذلك ، وكذلك في جرح النصراني يبرأ فيه فيموت ، فليحلف ولاته يمينا واحدة ، ويستحقون ديته ، وإلا فليس له إلا عقل الجرح ، قاله مالك ، وقال : ولو أقام شاهدا على قتل العبد أو النصراني وقيمة العبد ، وإن كان يرث النصراني جماعة ، ويملك العبد جماعة ، فلابد من يمين كل واحد منهم مع الشاهد ، وكذلك مع شهادة شاهدين على الجرح وقد عاش بعده ، وإذا شهد شاهد على أن عبدا جرح عبدا
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 199 .